النظام الأساسي

النظام الأساسي

1- أحكـام عـامـة

1-يُعمل فى تنفيذ نصوص اللائحة الأساسية للاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب بالأحكام الواردة بهذا النظام
2-فى تطبيق هذا النظام يُقصد :
بالاتحـــــــــــــــاد : الاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب
مجلــــــس الإدارة : مجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب
بالأمــــــــــــــــانة : الأمانة العامة للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب
بالعضـــــــــــــــو : كل جمعية أو منظمة أو مؤسسة أو رابطة أو مندوبية أو ماشابه ذلك
رئيــــــس الاتحاد : هو رئيس الاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب
المــــــــــــــدير : رئيس الجمعية أو المنظمـة أو المؤسسـة أو المندوبيـة أو الرابطـة عضو الاتحـاد
بالأميـــــــــــــــن : الأمين العام للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب
الأميــن المساعد : الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب
أميــن الصندوق : أمين صندوق الاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب

2 – عضـويـة الأتحــاد

العضوية مفتوحة لجميع الجمعيـات أو الروابـط أو المؤسسـات أو المندوبيات التى تقوم برعاية المحاربين القدمـاء والمُجاهدين والمتقاعدين وضحايا الحـرب فى البـلاد العربية وبما لايزيـد عن (2) منظمة فى الدولـة ويُقدم طلب الإنضمام مُرفقاً به نُسخة من اللائحة الأسـاسية أو القانون الأساسى الذى يجـب الإ يتعـارض مع أهداف أو نشاط الاتحاد إلى الأمانة العامة التي تكون مختصة بدراسة مدى إنطباق شروط العضوية .
تعرض الأمانة العامة طلبات الانضمام على الجمعية العمومية التى لها الحـق فى قبول الطلب أو رفضه وفى الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن فى قرار الرفـض لـدى أول اجتماع للجمعية العمومية لاحق لذلك .
على الأعضـاء الإلـتزام بأهـداف الأتحـاد وأنشطـته وفى حالة الإخلال بذلك يحق للجمعية العمومية بأغلبية ثُلثى الأعضـاء الحاضـرين تجميد العضـوية مع مراعاة الإجراءات التالية :-
تخطر الامانه العامة مدير الجمعية / المؤسسة / الرابطة العضو قبل إنعقاد الجمعية العمومية بخطـاب موصى عليه بعلم الوصول … أو على البريد الالكترونى حالة وجوده مبينا المخالفات المنسوبة إليه وذلك قبل إنعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل .
للجمعية العضو الحضور الى الأمانه العامة والاجابة على المخالفات المنسوبة إليه كتابة .
للجمعية العضو أن يحضر فى اجتماع الجمعية العموميه الذى يبحث فيه الموضوع أو أن يجيب كتابة على المخلفات المنسوبة إليه .
للجمعية العضو أن يطعن فى قرار التجميد أمام الجمعية العمومية في أول دوره لاحقه للقرار
للجمعية العضو ان يطلب إلى الأمانة العامة إلغاء قرار التجميد إذا زالت الأسباب الداعـية له ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقاَ للفقرة السابقة .
وفى حالة إلغاء قرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للأتحاد المترتبة خـلال فترة التجميد .
لا يجوز لأى عضو فى الاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر عن الجهـات المختصة في بلده ولا يعتبر الانسحاب نهائياَ إلا بعد سنة من وصول أشعار خاص بذلك من الجهة الإدارية فى بلد العضو إلى الأمانة العامة والجمعية العموميـة ويجوز للعضو أن يطلب العودة مـرة أخرى للأتحاد وللجمعية العمومية حق قبول الطلب أو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقاًَ لما هو مقرر فى المادة ) .

يجوز تعليق العضوية فى الإتحاد فى الحالات الأتية :-

1-إذا ما أتى عملاً من شأنه إلحاق الضرر مادياً أو أدبياً بالأتحاد .
2-إذا ما أخل بإلتزاماته طبقاَ لأحكام اللائحة الأساسية .
3- يجوز تعليق العضوية وعدم حضور الجمعية العمومية لأي جمعية أو مؤسسة أو رابطة في حالة تأخر إلتزاماتها عن موعد إستحقاقها لمدة سنتين متتاليين رغم إنذارها دون وجود مبررات تقنع بها الجمعية العمومية .
4- يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عنه عضويته بسبب عدم دفع الاشتراكات بناء على قرار الجمعية العمومية إذا ما أدى المبالغ المستحقة عليه خلال السنة التالية.
5-ألا يكون للعضو المنسحب أو المفصـول أو العضـو الذى سقطت عضويته حقاً فى أمـوال الأتحاد فيما عدا الأموال التي يساهم فيها الأعضاء في مشروعات استثمارية بالمشاركة مع الأتحاد فإنه يرجع في ذلك إلى شروط التعاقد .
6-الأشتراك فى عضوية الأتحادات والمنظمات الدولي يجوز للأتحاد الأشتراك فى عضوية أى من الأتحادات الدولية/الإقليمية التى تعمل فى نفس المجال وبموافقة الجمعية العمومية.

يباشر رئيس الإتحاد مهامه على النحو التالى :-

1-إقرار اللوائح الداخلية التي تنظم سير العمل بناء على اقتراح الأمانة العامة.
2-إدارة شئون الأتحاد بأى عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص النظام الأساسى للأتحاد على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجراءها .
3-مراجعة تقرير الأمين العام قبل تقديمه إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية .
4-الإشراف على تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
5-إقتـراح وسائـل وسُـبل تنميـة مـوارد الاتحـاد المالية وعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العمـومية للمُصادقـة .
6-السعى لدى الهيئـات والمنظمـات الدولية الحكومـية وغير الحكومية لرفع مستوى أعضاء الاتحاد والعمل على توفير سُبل الحياة الكريمة للمحاربين القدماء والمقاومين والمجاهدين
7-يمـثل الاتحـاد العربى للمحاربين القدماء أمام القضـاء والهيئات الحكومية والدولية ويُعتبر الناطق الرسمى للأتحاد .
8-إصـدار القـرارات فى المسائـل العاجلـة على أن تعرض على أول جلسة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية .

يجـوز للجمعـية العمومـية منـح الرئاسـة الشـرفية للأتحـاد لرئيـس الدولـة التى تُعقـد بها الجمعـية العمـومية ولمـدة عـام واحـد

يتم إنتخاب نائبين للرئيس غير متفرغين من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يكون من أعضـاء الـدول خـارج دولة المقر ( مدير/رئيس ) جمعية أو مؤسسـة أو رابطـة .

يباشر نائبى رئيس الإتحاد مهامهم كالأتى :-

معاونة رئيـس الأتحاد فى السعى نحو توحيد السياسة العامة للجمعيات والهيئات الأعضاء والربط بينهما وبين الجهات فيما يتعلـق بالسياسـة العامـة والتمويل وذلك من خلال إعداد الدراسات والأبحاث .
معاونة رئيس الأتحاد فى السعى لدى الدول العربية المختلفـة لإنشـاء جمعيات أو هيئات جديدة للمحاربين القدماء وضحايا الحـرب خاصةً الـدول العربيـة التي ليس لها مثل هذه الجمعيات .
يحل النائب الأول محل رئيـس الاتحـاد فى حالـة غيابـه عن الأجتماعات .
فى حالة غياب رئيـس الأتحـاد عن مقـر الأتحـاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتاً يحل محله الأمين العام .
وفى حالة تعذر قيام رئيس الاتحاد بمهامه ( نهائياً ) تنعقد الجمعية العمومية للأتحاد خـلال ستة شهـور على الأكـثر لأنتخاب رئيس جديد بدعوة من النائب الأول وبالتنسيق مع الامانه العامة وفى حالة أمتناعهما. عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى جمعية أو مؤسسة أو رابطة أو مندوبية أو منظمـة عضـو فى الأتحاد أقتراح دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لإنتخاب رئيس جديد خلفاً لرئيس الإتحاد.

الأجهزة التى تمثل الأتحاد وإختصاصاتها

يُباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين في هذا اللائحة ونظامها الداخلي والعمل على تحقيق الأهداف بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية :-

(أ) الجمعية العمومية . (ب) مجلس الإدارة . (ج) الأمانة العامة .

(أ) الجمعية العمومية

أ- تعتبر الجمعية العمومية هي الهيئة العليا للاتحاد وصاحبة السلطة في رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه وتختص بصفة أساسية بالأمور التالية :-
(1)- مُناقشة التقارير السنوية المقدمة من الأعضاء وتتضمن هذه التقارير بياناَ عن التدابير التي تكون الأعضاء قد قررتها أو اتخذتها فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة .
(2)- تنظر فى ميزانية الاتحاد والحساب الختامي والميزانية التخطيطية للسنة المالية وتصادق عليها.
(3)- تُصادق على اللائحة الداخلية لتنظيم العمل وتوزيعها على الأعضاء .
(4)- تُصادق على الاتفاقات التي يتولى مجلس الإدارة عقدها .
(5)- تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الاتحاد وتحديد حقوقه ومكافآته المالية ومناقشة تقريره
(6)- تنظر فى المسائل التى يرى مجلس الإدارة إدراجها فى جدول الأعمال .
(7)- مناقشة تقرير الأمين العام عن نشـاط الأتحاد وإقراره ومناقشة تقرير أمين الصندوق وإقراره .
(8)- مناقشة تقارير لجان الجمعية العمومية وتوصيات الأمانة العامة وإصدارها القرارات والتوصيات النهائية بشأنها .
(9)- البت فى قرارات مجلس الإدارة والخاصة بطلبات انضمام أو تجميد أو عـودة عضويـة الجمعيات والمؤسسات والروابط والمندوبيات .
(10)- إنتخاب رئيس الاتحـاد ونائبين والأمين العام والأمين العام المساعـد وأمين الصندوق وذلك كل ثلاث سـنوات من الدولـة التى بها مقر الاتحاد على أن يكون النواب من خارج دولة المقر .

ب- تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الأتحاد العربى للمحاربين القدمـاء المشاركين فى دورة انعقاده ولهم وحدهم حق التصويت على ان يكون لكل دولة صوت واحد عند اخذالأصوات ولو حضر منها أكثر من جمعية أو هيئة أو مؤسسة

ج- يجوز للجمعية العمومية دعوة من تراهم للمساهمة فى إجتماعات الجمعية العمومية كمراقبين وهم :-
ممثلوا الهيئات الدولية أو الإقليمية أو الحكومية كذا المنظمات الحكومـية والغير حكومـية والهيئات والدول غير الأعضاء في الاتحاد العربي والذين يتم دعوتهم بمعرفـة الأمانة العامة للأتحاد .
كما يجوز للأمانة العامة للاتحاد دعوة بعض الشخصيات العامة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية ويمكن لأى من هؤلاء أخذ الكلمة بعد موافقة الرئيس .
د- تنعقد الجمعية العمومية بصفة دورية في الدول العربية الأعضاء طبقـاً للترتيـب الوارد من جامعة الدول العربية ويجوز الانعقاد في دولة المقر فى حالة تعذر إنعقادها فى أى من الدول التى عليها الدور بناء على دعوة رئيس الاتحاد .
كما يجوز لأى من الدول الأعضاء فى الأتحاد بالأتفاق مع الأمانة العامة أقتراح عقد الجمعية فى دولته فى غير دوره على أن يُعرض ذلك على الجمعية العمومية فى إنعقادها أو بالتراسل للموافقة .

هـ- يجوز أن يتفرع من الجمعية العمومية كل أو أحد اللجان التالية :-
(1) لجنة الشئون السياسية .
(2) لجنة الشئون الاقتصادية .
(3) لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية .
(4) لجنة الشئون الإدارية والمالية .

و- ويجوز لأى عضو أن يحضر إجتماعات أى من هذه اللجان وله تقديم ما يراه ضرورياً لأعمالها سواء إلى رئيس أو مقررهذه اللجنة أو عن طريق الأمانة العامة .
وتباشر هذه اللجان أعمالها طبقاً لما هو وارد فى البند ثالثاً المادة (66) صفحة (29)

ز- يجوز للجمعية العمومية أن تنشأ لجان إستشارية يعهد إليها تقديم المشورة فى مجال معين على أن تقدم تقريرها إلى اللجان المختصة .

ح- لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يكتمل العدد أُجل الاجتماع إلى جلسة أُخرى تعقـد خـلال مدة أقلها 24 ساعة من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحاَ بحيث لا يقل عدد الحاضـرين عن ثلث الأعضاء المنتسبين للاتحاد .

(ب) مجلس الإدارة الاتحاد .

يتكون مجلس إدارة الأتحاد من رئيس الأتحاد ( رئيسـاً ) ونائبى الرئيس وفرد واحد من كل جمعية أو مؤسسة عضو فى الأتحاد والأمانة العامة كأعضاء .


مهام وإختصاصات مجلس الإدارة :-
عقد الأتفاقات اللازمة لتحقيق أهداف الأتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة .
مراجعة تقرير الأمين العام ومراقب الحسابات وتقديمها للجمعية العمومية .
إقرار اللوائح الداخلية التى تُنظم سير العمل بُناءاً على إقتراح الأمانة العامة.
يعقد مجلس الأدارة إجتماعاته مرة على الأقل كل سنة بدعوة من رئيس الأتحاد للنظر فى شـئون الأتحاد وتكون إجتماعاته صحيحة إذا ما حضرها أغلبية الأعضاء – وتصدر قراراته بالأغلبيـة المُطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يُرجح جانب الرئيس .
الإنعقاد بمجلس إدارة مُفوضاً بسلطة الجمعية العمومية .

(ج) الأمانة العامة

تتكون الأمانة العامة من الأمين العام وعدد من الأمناء العام المساعدين ( لا يزيد عن 2 ) وأمين الصندوق ويتم إنتخابهم من قِبل الجمعية العمومية ويختص الأمين العام بما يلى :-


دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للانعقاد وفقاَ لما تقرره الجمعية العمومية ورئيس الأتحاد .
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئيس الاتحاد من الوجهة الإدارية .
إعداد مشـروع جدول الأعمـال للجمعية العمومية ومجلـس الإدارة والإشراف على تحضير إجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ووقائع الجلسات وصيانة المعاملات والمحفوظـات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها في سجلاتها الخاصة والقيام بجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور .
تحرير جميع المراسلات الخاصة بالاتحاد واستلام المكاتبات الواردة .
حفظ كافة المستندات والأوراق والأختام الخاصة بالاتحاد فى مقر الأتحاد
الاشراف على محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها من رئيس الاتحاد ورؤساء الجمعيات والروابط والهيئات والمندوبيات.
إعداد التقرير السنوى للعرض على الجمعية العمومية / مجلس الإدارة .
الأشراف على جميع أجهزة ومؤسسات الأتحاد .
يقـوم بتعيين الموظفين اللازمين طبقاَ للميزانية كذلك تحديد المهام الموكلة إليهم والنظر فى فصلهم وتأييدهم وفقاَ للنظام الداخلي للأمانة العامة للأتحاد .
إعتماد الإنفاق وتوقيع أوامر الصرف بالإشتراك مع أمين الصندوق وفقاً لأحكام اللائحة الماليـة
مراجعة إنحرافات الميزانية عن الموازنة التقديرية وأسلوب تلافيها مستقبلاَ هذا فضلاَ عن مراجعة تقرير أمين الصندوق فى نهاية العام.
متابعة تنفيذ ما تطلبه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة فيما يخص بأعمال الأمانة العامة
الأتصال بالهيئات الخارجية ويعتبر هو حلقة الوصل بين الاتحاد والهيئات الخارجية .
مسئول عن فرض الرقابة الإدارية والمالية لتنفيذ كل أو بعض هذه الواجبات0
يعتبر هو المسئول عن جميع أعمال الأمانة العامة للاتحاد من حيث حسن انتظام العمل ويُعتبر رؤساء الإدارات والأقسام مسئولين أمامه عن كفاءة العمل ..وله السلطات التالية
( أ ) حق التفتيش في جميع الأوقات .
(ب) إصدار الأوامر والتوجيهات التى تكفل حسن سير العمل .
(ج) سلطة الجزاءات طبقاَ للأوامر المُستديمة للأتحاد .
يعاون الأمين العام الأمين العام المساعد فى أعمال الأمانة العامة وفقاً للنظام الداخلى للأمانة العامة ويختص بالمهام التالية :-
يتولى مسئوليات وسلطات الأمين العام في حالة غيابه .
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية والعرض على الأمين العام ورئيس الاتحاد.
متابعة تنفيذ جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعمل كمقرر لإحدى اللجان طبقاً لأوامر رئيس الأتحاد كذلك مراقبة تنفيذ ما يطلبه مجلس الإدارة فيما يتعلق بأعمال الأمانة العامـة .
الإشراف على الأنشطة الاجتماعية .
الإشـراف على تنسيق الأعمال بالأتحاد من الناحية الإدارية ومراقبة تنفـيذ جميع الموظفـين لإختصاصاتهم والتفتيش عليهم .
التقدم للأمين العام بتقارير دورية عن أوجه النشاط المختلفة بالاتحاد لرفعها إلى الجمعية العمومية.
مسئول عن حسن إنتظام العمل في الأمانة العامة للاتحاد ويعتبر رؤسـاء الإدارات والأقسـام مسئولين أمامه عن كفاءة العمل وله على سبيل المثال سلطات الجزاءات طبقاً للأوامر المستديمة .
فى حالـة غيـاب الأمـين العام عن مقـر الأتحـاد أو تعـذر قيامـه بمهامـه مؤقتـاً يحـل محـله الأمين العام المساعـد .
وفى حالـة تعـذر قيـام الأمـين العـام بمهامـه نهائيـاً تنعقـد الجمعـية العمومـية خلال سـتة شهـور لإنتخاب أمـين عام جديـد بدعـوة من ” رئيـس الأتحاد / الأمين العام المساعـد ” الـذى حـل محلـه .
وفى حالة إمتناعه عن الدعـوة فى المـدة المحـددة يحـق لأى جمعية أو منظمة عضو فى الأتحـاد إقـتراح دعـوة الجمعـية العمـومية إلى الإنعقـاد .
فى حالة تعذر قيام الأمين العام المساعد عن القيام بمهامه نهائياَ يتم انتخاب بدلاً منه بنفس أسلوب أنتخاب الأمين العام وبنفس الشروط .